الغير، وذكرنا في قاعدة الفراغ أنها إنما تجري في موارد تكون صورة العمل محفوظة، كما عبر بذلك شيخنا الأستاذ، وأما فيما لم تكن صورة العمل محفوظة فلا مورد لقاعدة الفراغ، وكذلك لا مورد لقاعدة أصالة الصحة (1).
مثلا إذ شك المتوضئ بعد وضوئه أن ما كان يتوضأ به كان ماء أو شيئا آخر من المايعات التي لا يجوز التوضئ بها، فإنه لا تجري فيها قاعدة الفراغ لعدم حفاظ صورة العمل، وإنما تحمل مجرد الصدفة الواقعية فقط.
نعم مورد قاعدة الفراغ ما إذا كان هنا ماءان وتوضأ من أحدهما، وكان أحدهما مما يجوز التوضئ به والآخر لا يجوز، ثم شك في أنه كان من الذي يجوز التوضئ به أو من الذي لا يجوز، فبقاعدة الفراغ يحكم بالصحة، ويكون التوضئ من الذي يجوز التوضئ به.
وكذلك في قاعدة الصحة، إذا شككنا في ما فعله المتبايعان هو حقيقة بيع أو صورة بيع، فإنه لا يمكن بأصالة الصحة اثبات كون الواقع بيعا حقيقة بمجرد احتمال الصدفة الواقعية، وكذلك فيما إذا احتملنا أنه قال:
أنت طالق، ولكن نحتمل أنه قاله لزوجته أو لأجنبية، فلا يمكن حمله على الطلاق الصحيح بأصالة الصحة.
نعم إذا أحرز أنه طلق زوجته وأحرزنا صورة العمل أي الطلاق بالزوجة، ولكنه نشك في صحته وفساده فنحمل على الصحة.
وكذلك إذا رأينا أن أحدا قام على ميت فلا ندري أنه يصلي أو لا، فلا يمكن حمل فعله على الصحة بمجرد احتمال الصدفة الواقعية، نعم إذا حفظنا صورة العمل وعلمنا أنه يصلي على الميت وشككنا في