فلا يعتبرون البيع الواقع على المعدوم بيعا في نظرهم، وما اعتبره البيع في نفسه وأظهر بالمظهر الخارجي لغو محض، فإنه صورة اعتبار البيع لا أنه بيع حقيقة، فإنا وإن قلنا إن البيع متقوم بأمرين: أحدهما الاعتبار النفساني، والثاني إظهاره بمظهر خارجي، ولكن ذلك أنما يتحقق مع وفق الاعتبار لما في الخارج ووجود المطابق له في الخارج.
وعلى هذا فلو شككنا في تحقق البيع من جهة الشك في وجود المبيع حين البيع فالأصل عدمه، وتحقق الانشاء وإن كان مسلما ولكنه ليس ببيع، وحينئذ فالحكم هو أصالة بقاء الثمن في ملك المشتري، كما أفاد المصنف (رحمه الله).
ومن هنا ظهر الحكم في سائر العقود والايقاعات، فإذا شك في موت العبد وبقائه وعتقه، فلا يصح تصحيح العتق باستصحاب بقاء العبد إلى زمان العتق ووقوع العتق عليه، فإن ما تحقق قطعا هو الانشاء وأما حقيقة العتق فهو مشكوك، فإنه يعتبر فيه وجود المعتق وهو مشكوك، فلعل العتق وقع على المعدوم فلا يعتبرونه العقلاء عتقا، فالأصل عدم تحققه، فلا يكفي من الكفارات والنذر والعهد.
وهكذا الحال في سائر العقود والايقاعات، ولو شك بعد الطلاق في بقاء الزوجية، أو بعد الإجارة في بقاء الدار، فلا يمكن تصحيح ذلك بأصالة الصحة لاحتمال مجرد الصدق الواقعية.
وقد يقال بصحة البيع تمسكا بأصالة الصحة للشك في بعض شروط وهو وجود المبيع، وإنما مورد أصالة الصحة هو ذلك.
ويرد عليه وجوه:
1 - إن أصالة الصحة ليست إلا هي قاعدة الفراغ، غاية الأمر أن قاعدة الفراغ تجري في فعل شخص الانسان وأصالة الصحة تجري في فعل