بعده، فيكشف عند ظهور العيب أنه باطل من الأول، كما صرح به الشيخ والحلي والعلامة في التذكرة مستدلين بوقوعه على ما لا قيمة له كالحشرات، وهو صريح جملة ممن تأخر عنهم أو ظاهر آخرين.
ولكن الظاهر المحكي عن الشهيد في الدروس انفساخ البيع من حين تبين الفساد لا من أصله، وجعل الثاني احتمالا ونسبه إلى ظاهر الجماعة.
وقد أشكل عليه المصنف بما لا يخلو عن المتانة، وحاصله: أنه لم يعلم لذلك وجه، ولذا نسب الشهيد الثاني في الروضة خلافه إلى الوضوح، والوجه في بطلانه أن الفاسد إن لم يكن من الأموال فيفسد البيع من أصله، لأن كون المبيع متمولا شرط واقعي لا علمي، وإن كان من الأموال، فإن لم يكن تفاوت بين الصحة والمعيب فليس للمشتري خيار فكذلك بعد التصرف، وإن كان له خيار عيب قبل التصرف كما تقدم، وإن كان بينهما تفاوت فيؤخذ التفاوت بعد التصرف لا جميع الثمن، وقبل التصرف يتخير بين الأمور الثلاثة كما تقدم.
ثم وجه كلامه بأنه: إلا أن يقال: إنه مال واقعي إلى حين تبين الفساد، فإذا سقط عن المالية لأمر سابق على العقد وهو فساده واقعا كان في ضمان البايع فينفسخ البيع حينئذ، بل يمكن أن يقال بعدم الانفساخ وحيث إن خروجه عن المالية لأمر سابق وسبب سابق كان في ملك البايع فكان الضمان على البايع، والحاصل أن البيع منفسخ في زمان ظهور العيب والرجوع إلى البايع من جهة كون حدوث العيب في ملكه كما لا يخفى.
ثم أشكل عليه المصنف بكونه على خلاف القواعد، على ما سيأتي في الخيارات، وإنما تعرضه المصنف هنا لأجل خصوصية في المقام.
وحاصل ما أورده المصنف عليه أنه: إن كان العلم بالعيب موضوعا