وقد أشكل المصنف على الروايات، ومحصله يرجع إلى وجوه:
1 - إنه على تقدير العمل بالروايات فلا بد من الاقتصار بمواردها، فلا يجوز التعدي عنها لأنها روايات قد وردت على خلاف القاعدة فيقتصر على مواردها المعلومة، فلا يمكن أخذ ما يستفاد منها قاعدة كلية لتكون سارية في جميع الموارد حتى يكون تخصيصا للقاعدة المتقدمة، من عدم جواز بيع المجهول في جميع الموارد في خصوص موارد الروايات.
2 - إن الروايات غير معمول بها حتى في مواردها، فإن الكف من السمك لا يجوز بيعه لكونه من الموزون، ولذا جعلوه من الربويات، وكذلك أن مورد رواية الكرخي جواز بيع الحمل في البطون مع ضميمة الأصواف، ومن الواضح أن الأصواف في نفسها مجهولة المقدار، وكذلك أن ما في السكرجة من الحليب أيضا مجهول المقدار، فلم يعمل أحد بهذا، والقائلون بالجواز يقولون في ضم المعلوم إلى المجهول، ولذا منع المشهور عن بيع أصواف الحيوان في ظهورها، والقائلون بالجواز استدلوا برواية الكرخي.
3 - إن مورد بعض الروايات غير ما هو محل الكلام، فإن محل كلامنا هو بيع مجهول الأوصاف مع ضميمة المعلوم إليه، ومورد رواية سماعة هو كون المبيع مجهول الحصول، فإنه لا يعلم وجود اللبن في الضرع وعدم وجوده حتى يضم عند البيع بما في السكرجة.
ولكن الظاهر أن شيئا من الوجوه لا يكون وجها لطرد العمل بالروايات:
أما الوجه الأول، فلأن الظاهر من الروايات هو التعليل الشامل للموارد وغيره، فلا وجه للمناقشة بعدم التعدي من مورد الرواية إلى غير موردها، فإن قوله (عليه السلام): فلو لم يكن في البطون حمل لكان الثمن في