عن الجهالة بل يكون الثمن الواقع في مقابل المعلوم أيضا مجهولا، فيبطل البيع لذلك، وكذلك المبيع فإن المجموع من حيث المجموع مجهول، إذ ليس المراد من ذلك كون كل جزء جزء من المبيع مجهولا، فهذا لا شبهة فيه.
وعلى هذا فلا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه السمك المعلوم أو القصب، ولا يجوز أيضا بيع اللبن في الضرع وإن ضم إليه المعلوم، فإن المعلوم في ذلك كله يصير مجهولا بالضميمة.
وهذا على المشهور بين المتأخرين، ولكن ذهب المشهور من القدماء إلى جواز بيع المجهول مع ضمه بالمعلوم، وعن الخلاف والغنية الاجماع على ذلك، واختاره المحقق الأردبيلي من المتأخرين وصاحب الكفاية والمحدث العاملي والمحدث الكاشاني، واستدل عليه بروايات:
منها: مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة (1).
ومنها: رواية ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب (2).
والمراد شراء ما في الآجام، ولو بقرينة الرواية السابقة.
ومنها: رواية أبي بصير، فإن فيها قال (عليه السلام): يصيد كفا من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا (3).
ومنها: موثقة سماعة، قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع،