إلى الوزن، فحينئذ يتجه كلام المصنف بأن كان الوزن صعبا خصوصا في الموازين القديمة، فحينئذ يوزن كيل واحد ويحاسب الباقي على حسابه.
ويدل على ذلك رواية عبد الملك بن عمرو، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري مائة راوية (1) من زيت فاعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك؟ قال: لا بأس (2).
فإنه يجعل الوزن حينئذ طريقا إلى الكيل، مع العلم بأن الكيل أي مقدار من الوزن، فلا يقاس ذلك بغير ما جعل الكيل طريقا، ففي هنا يتجه ما ذكره من أن الوزن أصل في تعيين المقادير كما لا يخفى، فإنه حينئذ يحصل الاطمئنان بالمقدار، نظير تعيين المبيع بالحدس القوي أو بالبينة أو تصديق البايع في اخباره عن الكيل والوزن، فإن في ذلك كله يحصل الاطمئنان بالواقع وبمقدار المثمن.
وعلى هذا فلا يفرق فيما يظهر التفاوت بما يتسامح أو بما لا يتسامح، فإن في كلا الموردين قد حصل الاطمئنان بالمقدار ويجعل الكيل طريقا إلى التعيين، غاية الأمر فإذا ظهر التفاوت بما لا يتسامح كان ظهر في مائة راوية التي مائة أمنان مثلا التفاوت بعشرة أمنان فيكون للمشتري الخيار.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لما أشكل به شيخنا الأستاذ (3) على المصنف حيث قال: وأما إذا لم يكن طريقا مضبوطا إليه بل يتخلف بما لا يتسامح فيه، فلا معنى لجواز جعله طريقا والبناء على ذلك المقدار، لأن البناء