وقد يستدل عليه بموثقة سماعة، قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن، فقال: أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة، فلا بأس أن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن، وقلت له عند البيع: إني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس (1).
وفيه أنه لا دلالة في الرواية على ذلك، فإن الظاهر من الرواية أن اتيان الكيل والوزن على سبيل اللف والنشر، وكان نظر الإمام (عليه السلام) إلى اعتبار كل من الوزن والكيل في كل من الوزن والكيل، وليس نظره (عليه السلام) إلى كفاية كل منهما عن الآخر.
ويؤيد ذلك التعبير بلفظ أو في ذيل الرواية، فيكون الظاهر من الرواية أن كل من الكيل والوزن معتبر في كل من المكيل والموزون، فمفهوم القضية الشرطية أنه إذا لم تشتر المكيل بكيل والموزون بالوزن فيكون باطلا، فاطلاق المفهوم شامل لبيع المكيل بالوزن وبيع الموزون بالكيل، فيحكم بعدم الجواز.
ويقرب ما ذكرناه من اللف والنشر أنه (عليه السلام) عطف الوزن على الكيل بقوله (عليه السلام): في طعام قد كيل ووزن، إذ ليس من المحتمل اعتبارهما معا في المكيل والموزون.
وبالجملة الظاهر من الرواية أن الوزن والكيل كل منهما دخيل في مالية المكيل والموزون، فلا يكفي الكيل بالوزن وكذلك العكس.
وأما القول بالتفصيل فاختاره المصنف (رحمه الله) وقال بكفاية الوزن في المكيل وبعدم كفاية الكيل في الموزون، بدعوى أن الوزن أصل الكيل