موجبة لماليتها، بحيث لو ذهبت هذه الصورة عن تلك المادة أي الجسم لا المادة الهيولاني المحفوظة في جميع الأشياء وتبدلت بصورة أخرى مغايرة للأولى لم تبطل البيع، فإن نفس المادة قد وقعت متعلقة للبيع، وتعنون الأشياء بتلك الصورة لا توجب وقوع المعاملة على نفس العناوين فإنها أعراض لا تقبل الانفكاك، ولا يكون كونها عناوين للأشياء موجبا لكونها محطا لجميع الأحكام تكليفية أو وضعية، بحيث تكون مملوكة وقابلة للتمليك كما هو واضح.
وبالجملة الصور النوعية العرفية واسطة لوقوع المعاملة على المواد لكونها سببا لماليتها لا أن نفسها من الأموال.
إذا عرفت ذلك فالحكم في الواقف أيضا كذلك، فإنه إذا وقف عبدا أو كأسا أو دارا أو دكانا، فالظاهر من ذلك أن نفس تلك الأشياء بموادها موقوفة وإن كانت ماليتها بصورها النوعية العرفية ولا تدور الوقفية مدار نفس الصور والعناوين لعدم انفكاكها عن المواد، ولا يمكن وقوع المعاملة عليها بنفسها من الهبة والصلح والبيع كما هو واضح.
وعليه فإذا زالت الصورة النوعية لم تزل الوقفية، بل تكون المادة التي معنونة بعنوان أيضا وقفا وإن لم ينتفع عنها نفعها كالانتفاع منها مع الصورة الزائلة.
نعم تزول الوقفية بزوال الصورة والمادة كلتيهما، إذ ليس المراد من المادة هي الهيولي لتكون محفوظة في ضمن شئ من الأشياء وإن كان في ضمن التراب، بل المراد منها هنا هي المادة العرفية، أعني الجسم الذي كان معنونا بعنوان، ولا شبهة أنه ينتفي كانتفاء صورته.
وعلى هذا فإذا وقف شيئا وكان مفعول قوله عنوان ذلك الشئ، بأن قال: وقفت البستان الفلاني أو الدار الفلانية أو النخلة الفلانية، فلا شبهة