قلت: أرأيت إن مات الذي أوصى له، قال: إن مات كانت ثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم فأما إذا انقطع ورثته لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة، قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا (1).
فإن ظاهر الذيل هو جواز بيع الوقف إذا كان البيع أنفع فتكون شاهدة لجواز البيع في الصورة الرابعة.
وفيه أنه لا يجوز الاستدلال بهذه الرواية على جواز البيع من وجوه:
1 - إن الرواية ضعيفة السند، إذ لم يثبت في الرجال مدح لجعفر بن حيان ولا وثاقته، فغاية الأمر إمامي، وأما ما في المتن من ذكر الحنان بدل الحيان فلم يذكر في الرجال أصلا، فالرواية لا يمكن الاستدلال بها على الجواز.
2 - أنها مضطربة متنا، لاشتمالها على الجمع بين الوقف والوصية، ومن الواضح أنه مع الوقف لا تجوز الوصية على الوقف لكونه ملكا للموقوف عليهم، فليس له التصرف فيه وتمليكه أو تملكه، لكون ذلك كله على خلاف مقتضى انشاء الوقف، من حبس العين وتسبيل الثمرة، إلا أن تحمل الوصية على الاشتراط في متن العقد، بأن وقف وأوصى في متن الوقف أن تكون ثلاثمائة درهم من غلته لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة ثلاثمائة درهم، فيكون الايصاء على مقتضى الشرط في الوقف.