والأشجار وغيرهما من الأجزاء وكذلك الوقف لا يبطل بصيرورته عرصة وزوال عنوانه، نعم الوصية قبل تمامها يقع الكلام في بقائها وبطلانها من جهات أخر غير مربوط بما نحن فيه.
ثم ما ذكره من الوجهين مما لا يعرف له وجه بعد اطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد عن ملك الواقف على عدم عوده إليه أبدا، هذا ما ذكره المصنف في جواب صاحب الجواهر وهو متين.
ولشيخنا الأستاذ (1) تفصيل في المقام، وقال:
ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز بيع العين الموقوفة إذا لم يلحق قلة الانتفاع بها بالعدم، إنما هو إذا بقيت الصورة النوعية للعين الموقوفة، و أما إذا تبدلت بصورة أخرى فيجوز بيعها وإن لم تلحق بالعدم، ولا يبعد أن يكون كلام الشيخ ناظرا إلى هذا المعنى، فإن النخلة الموقوفة إذا قلعت تعد عرفا مبائنة للنخلة، لأنها عبارة عن الشجرة لا المادة المشتركة بينها وبين الجذع والخشب، وبطلان الصورة النوعية عبارة أخرى عن خراب الوقف.
وسيجئ إن شاء الله تعالى في باب الخيار أن مناط مالية الأموال إنما هو بالصورة النوعية لا المادة المشتركة، ثم المدار في الصورة النوعية العرفية العقلية، فإذا تبدلت الصورة النوعية التي تعلق الوقف بها يبطل الوقف ويبقي ذات الجسم فيباع، ولا يقاس انهدام الدار على زوال صورة الشجرة، فإن الدار مركبة من البناء والأرض، وانهدام البناء لا يوجب بطلان الوقف رأسا لبقاء العرصة.
وبالجملة حيث إن قوام الوقف بأمرين: بقاء العين الموقوفة وكونها ذات منفعة، لأنه عبارة عن حبس العين وتسبيل الثمرة، فكما يجوز بيعها