ولكن الظاهر أن المراد من الثقة بالرواية غير ما فهمه المصنف، إذ المعنى الذي ذكره ناشئ من الارتكاز بما ذكره أهل الرجال من معنى الوثاقة، وإلا فالوثاقة في الروايات ليس هي العدالة بل أخص منها، إذ ربما يكون العادل غير ثقة في فعله لعدم التفاته بنحو التصرف لبله ونحوه.
وقد ورد في بعض الروايات الدالة على اعتبار العدالة في إمام الجماعة بأنه: إذا كان ثقة ترضون دينه (1)، وفي بعض الروايات: أن فلانا ثقة في دينه ودنياه، وهذه الرواية أيضا ساكتة عن صورة التعذر من الفقيه بل من الإمام (عليه السلام) أيضا.
3 - صحيحة إسماعيل بن سعد، فإنها تدل على اشتراط تحقق عنوان العدالة، حيث قال (عليه السلام): إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك (2)، فهي أيضا أعم من صورة التعذر من الوصول إلى الفقيه بل إلى الإمام (عليه السلام) وعدمه، فيعتبر نفس العدالة في ذلك.
والظاهر أن الذي يستفاد من الروايات هو جواز ولاية عدول المؤمنين