مجرد الاحتمال في كونه فقيها، فافهم.
على أنه لا يمكن الاستدلال بها بما نحن فيه، لتوهم ورودها في خصوص عدول المؤمنين، إذ محل كلامنا في ولاية عدول المؤمنين واعتبار العدالة فيهم بعد تعذر الوصول إلى الفقيه، ولكن مقتضى الرواية بحسب الاطلاق ساكت عن صورة التعذر بالوصول إليه عن صورة الوصول بالإمام (عليه السلام) لامكانه أيضا لهم وإن كان بعد أيام، فإن الظاهر أن بيع جميع مال الصغار لم يكن ضرريا حتى لا يمكن الرجوع إليه (عليه السلام)، كما ترك بيع الجواري حتى سأل عن الإمام (عليه السلام).
نعم باطلاقها تدل على اعتبار العدالة في صورة التعذر أيضا، بل بالأولوية، ولكن هذا غير ورودها في خصوص صورة التعذر واعتبار العدالة في المؤمنين إذا كانوا وليا، بل مع قطع النظر عن الشبهة المذكورة فلا بد من اعتبار الفقاهة أيضا بمقتضى المماثلة كما عرفت.
وبالجملة لا نفهم من الرواية ما يوجب اعتبار العدالة في الولي بعد تعذر الوصول إلى الفقيه.
2 - موثقة سماعة، في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث، قال (عليه السلام): إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (1).
واستفاد المصنف من ذلك اعتبار الوثاقة فيه وإن لم يكن فيه ملكة العدالة، وحمل على ذلك رواية محمد بن إسماعيل المتقدمة إذ كان اعتبار العدالة في الولي المؤمن اعتمادا عليها من جهة الأخذ بالقدر المتيقن، فهذه الرواية يبين المراد وكون المناط هي الوثاقة وإن لم يكن عدلا ولا إماميا.