أخرى وأن نصب القاضي يجوز جواز التصرف للقيم أم لا، مع عدم كون القاضي شيعيا ولا فقيها في مذهبنا ولا عدلا بل ولا ثقة على الظاهر، ولو مع الشك، وذلك لأن فرض السائل كون الرجل من أصحابنا وجعل القاضي عبد الحميد فيها، مع جريان العادة بجعل القيم من الأصدقاء ومن المقربين المطلعين على خصوصيات أحوال الميت يساعد كونه شيعيا.
وأما ما أورد المصنف والأستاذ بإرادة المماثلة في الفقاهة ففيه:
أولا: النقض بإرادة المماثلة في العدالة، إذ المحذور المذكور وارد على هذا أيضا للعلم بوصول النوبة إلى المؤمنين الفاسقين مع تعذر العدل منهم العياذ بالله، مع أن المفهوم ينتفي جواز توليتهم على ذلك.
وثانيا: أنه قد حقق في المفاهيم وغيرها أن أصالة عدم التقييد وظهور الاطلاق إنما يتبع فيما إذا كان الشك في أصل المراد، فبمقتضى ظهور الكلام واطلاقه نستكشف مراد المتكلم وينتج به له وعليه، وهذا بخلاف ما لو علم المراد من الخارج وكان الشك في كيفية المراد، فحينئذ لا يمكن التمسك بأصالة عدم التقييد.
ففي المقام قد علم المراد من الخارج بأنه مع تعذر الفقيه تصل النوبة إلى العدول من المؤمنين في الولاية على الصغار، وكان الشك في كيفية ذلك المراد من المفهوم، فلا يجوز حينئذ التمسك بأصالة عدم التقييد لاطلاق المفهوم في بيان كيفية المراد حتى يتوهم أن اطلاق المفهوم ينفي وصول النوبة إلى المؤمنين العادلين، فليس المورد موردا للتمسك بأصالة عدم التقييد أصلا كما هو واضح.
إذن فلا مجال لاشكال المصنف، إذ هو مفروض التمسك بأصالة عدم التقييد، وقد عرفت عدم وصول النوبة إليها.