على الضمان بغير المهر، وفي غير مورد النكاح نظير المقام، ذكر الروايات السيد في حاشيته (1).
وفيه أنها روايات خاصه قد وردت في باب النكاح في خصوص باب المهر وكون ضمانه على الولي فقط، والتعدي عنها إلى غيرها قياس فلا يمكن التعدي من المهر إلى غير المهر في خصوص باب النكاح فضلا إلى غير النكاح، فلا يستفاد منها كبرى كلية، من أن المغرور يرجع إلى الغار في جميع ما اغتره، ولأجل مصلحة قد حكم الشارع في موارد تلك العيوب بضمان الغار الذي هو الولي لخصوص المهر.
ومن هنا لو أوجب الغرور وصرف في ذلك مصارف كثيرة كالاطعام ونحوه فلا يرجع فيها إلى الغار بل في خصوص المهر إلى المدلس كما في الروايات.
نعم هناك روايتان يمكن استفاده الكبرى الكلية منهما لمكان التعليل الوارد فيهما:
الأولى: رواية إسماعيل بن جابر، حيث أراد أحد تزويج بنت أحد فزوجوه أمة، فقال (عليه السلام): ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة، كما غر الرجل