3 - قيمة المنافع غير المستوفاة، وأن المشتري إذا اغترم للعين غرامة، بأن صرف مقدارا من المال في اصلاح العين من دون أن يأخذ في قباله منفعة، فهل يضمن البايع بها وله الرجوع إليه أم لا؟ ومن هذا القبيل انفاق العين المشتري.
أما الجهة الثالثة فقد استدل على الضمان هنا بقاعدة نفي الضرر، بدعوى أن عدم الرجوع المشتري إلى البايع في تلك الغرامات ضرر عليه فينفي بدليل نفي الضرر.
وفيه أنه معارض بكون الرجوع ضررا للبايع، فليس نفيه عن المشتري بدليله أرجح من نفيه عن البايع، وقد حققناه في قاعدة لا ضرر.
وقد استدل أيضا بأن البايع هو السبب في غرامات المشتري، فيكون ضامنا لأن من تسبب في وقوع أمر فهو أولى بانتساب المسبب إليه.
وفيه أن التسبيب تارة يكون على نحو يكون الواسطة ملغي عن الموضوعية وخارجا عن الاستقلالية، وأخرى لا يكون كذلك بل يكون السبب داعيا إلى صدور الفعل فقط:
أما الأول، فكمن تسبب في قتل أحد باعطاء السكين لمن لا يعقل من الصبي والمجنون والسفيه وادخاله في جوفه أو حفرتي بئرا، فوقع فيه أحد فإن الفعل يستند حقيقة إلى السبب والوسائط في أمثال ذلك لا اعتبار لها، ومن هنا يعامل مع السبب معاملة القاتل فيؤخذ منه الدية، فإن الفعل حقيقة فعله وهو الفاعل في ذلك.
أما الثاني، بأن لا يكون تسبيب حقيقة بل يكون السبب داعيا إلى وقوع الفعل وصدوره فقط، بأن يقول لأحد مع كونه عاقلا وكاملا: اقتل فلانا أو أعطى سكينا، وقال: اقتل زيدا، فإن البعث والتحريك على تقدير حرمته ليس سببا للفعل بحيث يوجب أن يستند الفعل على تقدير