وفي أخبارهم أيضا شهادة على ذلك (1).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف قد فصل بين الدم النجس فحكم بحرمة المعاوضة عليه للاجماع والأخبار السابقة - أي الروايات العامة - وبين الدم الطاهر، فقد قوي جواز المعاوضة عليه إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ ونحوه، لكونه من الأعيان التي يجوز الانتفاع بها منفعة محللة.
وفيه: أنه بعد اشتراكهما في حرمة الأكل وجواز الانتفاع بهما منفعة محللة كالصبغ والتسميد ونحوهما، فلا وجه للتفكيك بينهما.
وأما النجاسة فقد عرفت مرارا أنه لا موضوعية لها، فلا تكون فارقة بين الدم الطاهر والنجس.
وأما الأخبار السابقة فمضافا إلى ضعف سندها أنها شاملة لهما، فلو تمت لدلت على حرمة بيعهما معا وإلا فلا، على أن المستفاد من رواية تحف العقول هو تحريم مطلق منافع النجس، وحينئذ فإن وقفنا على ظاهرها فلازمه الافتاء بما لم يفت به أحد، وإن اقتصرنا على خصوص تحريم البيع فلا دليل عليه.
وأما الاجماع فهو لا يختص بالمقام، وإنما هو الذي ادعى قيامه على حرمة مطلق بيع النجس، ومدركه هي الوجوه المذكورة لحرمة بيعه من الروايات العامة وغيرها، وإلا فليس هنا اجماع تعبدي ليكشف عن رأي المعصوم.
إذن فلا دليل على حرمة بيع الدم، سواء كان نجسا أم طاهرا، لا وضعا ولا تكليفا.