والشهرة الفتوائية والروايات العامة المتقدمة، وضعف سند ما يدل على الجواز، إلا أنها مخدوشة بأجمعها ولا يصلح شئ منها لترجيح ما يدل على المنع:
أما الاجماعات المنقولة، فليست بتعبدية، بل مدركها هي الوجوه المتقدمة، ولو كانت تعبدية لكانت حجة مستقلة، وضمها إلى رواية المنع لا يزيد اعتبارها بل هي بنفسها لو كانت حجة لوجب الأخذ بها وإلا فضم الاجماعات إليها لا يوجب حجيتها.
وأما الشهرة الفتوائية، فهي وإن كانت مسلمة إلا أن ابتنائها على رواية المنع ممنوع جدا، فإن تلك الشهرة غير مختصة ببيع العذرة بل هي جارية في مطلق النجاسات، ولو سلمنا ابتنائها عليها لا توجب انجبار ضعف سند الرواية، على أن ما يوجب ترجيح أحدي الروايتين على الأخرى عند المعارضة هي الشهرة في الرواية دون الشهرة الفتوائية.
وأما الروايات العامة، فقد تقدم الكلام فيها، على أن النجاسة لم تذكر في شئ منها إلا في رواية تحف العقول، والذي يستفاد منها ليس إلا حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا، وهي وإن كانت مانعة عن البيع إلا أنه لم يقل بها أحد.
وأما مانعية النجاسة من حيث هي نجاسة، فلا يستفاد من تلك الروايات ولا من غيرها، نعم لا شبهة في حرمة الانتفاعات المتوقفة على الطهارة.
ومن هنا يظهر الجواب عمن ذهب إلى حرمة الانتفاع بالعذرة في التسميد ونحوه، وتمسك في ذلك بقوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول:
أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد، بدعوى أن التسميد ونحوه