ذلك ولا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا (1).
نعم حكم في النهاية بحرمة بيع العذرة والأبوال إلا بول الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة (2)، وفي المراسم حكم بحرمة التكسب بالعذرة والبول إلا بول الإبل خاصة (3).
وكذلك ذهبت الشافعية إلى نجاسة فضلة مأكول اللحم بلا تفصيل بين الطيور وغيرها، مع ذهابهم إلى عدم صحة بيع كل نجس إلا إذا كان مخلوطا بشئ طاهر لا يمكن فصله منه (4).
والظاهر أنه لا فرق بين العذرة والأرواث في جواز البيع وعدمه من جهة مدرك الحكم إلا نجاسة الأولى وطهارة الثانية، فإن الأخبار الخاصة الواردة في حرمة بيع العذرة لم تتم كما عرفت والأخبار العامة المتقدمة إنما تدل على حرمة بيع ما يكون منهيا عن أكله، فتكون شاملة للأرواث والعذرة كلتيهما، وحيث عرفت أنه لا يصلح شئ من ذلك لاثبات حرمة بيع العذرة فتعرف عدم جريانه في الأرواث أيضا.
وأما ما في رواية تحف العقول من قوله (عليه السلام): أو شئ من وجوه النجس، فلا تدل على مانعية النجاسة عن البيع، لما عرفت في بيع الأبوال أن مقتضي التعليل المذكور فيها هو كون منافع النجس بأجمعها محرمة، وأما إذا كانت له منفعة محللة فلا تدل الرواية على حرمة بيعه، إذن فلا وجه لما التزم به شيخنا الأنصاري (رحمه الله) من التفريق بين العذرة والأرواث.