وأما المستحب فالمعروف بين الشيعة والسنة (1) هو جواز أخذ الأجرة عليه، بل هو مقتضى القاعدة الأولية، إذ لا نرى مانعا عن شمول العمومات الدالة على صحة المعاملات لذلك، فقد عرفت آنفا أن صفة العبادية وكذا صفة الوجوب لا تنافي الإجارة أو الجعالة، وكذلك صفة الاستحباب، فإنها لا تنافيهما بطريق الأولوية.
وعلى هذا فلا وجه لتطويل الكلام في تصوير النيابة في المستحبات، كما لا وجه للفرق فيها بين ما يتوقف ترتب الثواب على قصد التقرب والاخلاص، كالاتيان بالنوافل والزيارات، وبين ما لا يتوقف ترتب الثواب على ذلك، كبناء المساجد والقناطر ونحوهما.
من كان أجيرا لغيره في الطواف لم يجز له أن يقصده لنفسه:
قوله: فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه.
أقول: قد ذكر الأصحاب هنا وجوها بل أقوالا:
1 - جواز الاحتساب مطلقا، وقد استظهره المصنف من الشرائع والقواعد على اشكال في الثاني (2).
2 - عدم جواز الاحتساب مطلقا حتى في صورة التبرع، وقد حكاه بعض الأعاظم عن بعض الشافعية.