. وأما حسن الخط وجودته فذلك من قبيل الأوصاف الكمالية فتوجب زيادة في الثمن ولا يلزم من انتفائها انتفاء المبيع لكي يترتب عليه بطلان البيع، بل يثبت الخيار للمشروط له، إلا إذا كان الخط بمرتبة من الجودة صار مبائنا لسائر الخطوط في نظر العرف، كخط المير المعروف، وحينئذ فتكون صفة الحسن أيضا من الصور النوعية العرفية، ويلزم من انتفائها انتفاء المبيع فيحكم ببطلان البيع.
ونظير ذلك ما إذا باع فراشا على أنه منسوج بنسج قاسان، فبان أنه منسوج بنسج آخر، فإن الأول لجودة نساجته يعد في نظر العرف مبائنا للثاني، فيبطل البيع، لأن ما جرى عليه العقد غير واقع وما هو واقع غير ما جرى عليه العقد.
وعلى الجملة متعلق البحث في بيع المصحف، إما الأوراق المجردة عن الخطوط أو العكس، أو هما معا، وحيث لا سبيل إلى الأول والثاني فيتعين الثالث.
ثم إن الروايات الواردة في بيع المصحف على طائفتين:
1 - ما دل (1) على حرمة بيعه، أي الأوراق المقيدة بالخطوط، وتدل