الأجير لكونها مملوكة له، فلا يجوز للأجير أن يحتسبها عن نفسه، ولعله إلى هذا أشار في المسالك في عبارته المتقدمة.
وأما إذا كان أجيرا لحمل غيره في الطواف أو للإطافة به، فهل يجوز له أن يقصد الطواف لنفسه حين ما يحمل المستأجر للطواف أم لا، فقد يقال بالثاني، لأن الحركات المخصوصة الصادرة من الأجير مملوكة للمستأجر، فلا تقع عن الأجير نظير الصورة السابقة، ولكن الظاهر هو الجواز تبعا لجم غفير من الأصحاب، وقد تقدم رأيهم.
والوجه في ذلك أن ما يستحق به المستأجر على الأجير إنما هو الحمل فقط، ومن الواضح أنه حاصل على كل حال، لأن شأن الأجير في هذه الصورة شأن الدابة التي يركبها العاجز عن المشي للطواف، وعليه فلا تنافي بين كون شخص أجيرا لحمل غيره في الطواف، وبين أن يقصد الطواف لنفسه في هذه الحالة.
والذي يدلنا على ذلك أمران:
1 - أنه إذا لم يتصف الحامل في هذه الصورة بما اعتبر في الطائف من الشرائط كالمشي على القهقرى مثلا، لم يضر بطواف المحمول إذا كان واجدا لشرائط الطواف، ومن المقطوع به أنه لو كان مصب الإجارة هو الطواف عن الغير بعنوان النيابة لما حصل العمل المستأجر عليه في الخارج.
2 - أنه ورد في جملة من الأخبار (1) جواز حمل الغير في الطواف مع