لا تنافي المقهورية عليه من قبل الإجارة أيضا، فيكون لازم الامتثال من ناحيتين، وهذا نظير شرط امتثال الواجب في ضمن العقد.
وتظهر الثمرة فيما إذا خالف الأجير عن أمر ربه ولم يمتثل الواجب، ولم يمكن اجباره على الامتثال من ناحية الأمر بالمعروف، فإنه يجوز للمستأجر أن يجبره على الامتثال ولو بمراجعة المحاكم المختصة.
3 - ما أفاده شيخنا الأستاذ، من أن الإجارة والجعالة قد اعتبر فيهما أن لا يكون العامل أو الأجير مسلوب الاختيار بايجاب أو تحريم شرعي، بل لا بد من أن يكون الفعل أو الترك تحت سلطنته واختياره، وإلا فلا يكون مالا في نظر العرف.
ولكنك قد عرفت في البحث عن معنى حرمة البيع أنه لا تجوز المعاملة على الأفعال المحرمة، كالكذب والغيبة والزناء وغيرها، فإن الأدلة الدالة على حرمتها لا تجتمع مع العمومات الدالة على صحة المعاملات ولزومها، فإن مقتضى هذه العمومات نفوذ المعاملة الواقعة على الأفعال المحرمة ولزومها، وأدلة المحرمات تقتضي المنع عن ايجادها في الخارج، فهما متناقضان.
ومع الاغضاء عن ذلك فهما لا يجتمعان في نظر العرف، وهذا المحذور لا يجري في الواجبات، فإنه لا تنافي بينها وبين العمومات المذكورة، كما لا منافاة بينها وبين الأوامر العبادية، وقد أوضحنا ذلك آنفا.
وعليه فالتكاليف التحريمية وإن كانت تسلب القدرة الشرعية عن المكلف ولكن التكاليف الوجوبية لا تنافيها بل تساعدها وتضاعفها.
وقد يتوهم أنه لا فارق في عدم القدرة على التسليم بين تعلق الإجارة بالمحرمات والواجبات، فإن المكلف في كليهما يكون عاجزا شرعا عن