للمشهور والسيرة، فإن اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي، ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الاطلاق، نعم لو خص اللهو بما يكون من بطر ، وفسر بشدة الفرح كان الأقوى تحريمه.
ولكن الأخبار لا دلالة لها على حرمة اللهو على وجه الاطلاق، فإنها على أربع طوائف:
1 - هي الروايات الدالة (1) على وجوب الاتمام على المسافر إذا كان سفره للصيد اللهوي.
فقد يقال: إن هذه الطائفة تدل بالالتزام على حرمة اللهو أيضا، إذ لا نعرف وجها لاتمام الصلاة هنا إلا كون السفر معصية للصيد اللهوي، ولكنه ضعيف، إذ غاية ما يستفاد من هذه الأخبار أن السفر للصيد اللهوي لا يوجب القصر، فلا دلالة فيها على كون السفر معصية، إذ لا ملازمة بين وجوب الاتمام في السفر وبين كونه معصية، بل هو أعم من ذلك، وإلى هذا ذهب المحقق البغدادي (رحمه الله).
2 - ما دل على أن اللهو من الكبائر، كما في حديث شرائع الدين عن الأعمش (2)، قال المصنف: حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله، كالغناء وضرب الأوتار، فإن الملاهي جمع الملهي مصدرا أو الملهي وصفا، لا الملهاة آلة، لأنه لا يناسب التمثيل بالغناء.
ولكن يرد عليه أولا: أن هذه الرواية ضعيفة السند.
وثانيا: لا دلالة فيها على حرمة اللهو المطلق، بل الظاهر منها أن الحرام هو اللهو الذي يصد عن ذكر الله، كالغناء وضرب الأوتار