وفيه أولا: أنها ضعيفة السند ومجهولة الرواة.
وثانيا: إن موضوع التحريم فيها هو اللغو الذي يكون موجبا لهتك عصم الناس وأعراضهم، من الاستهزاء والسخرية والتعيير والهجاء ونحوها من العناوين المحرمة، على أنه لا دليل على حرمة اضحاك الناس وادخال السرور في قلوبهم بالأمور المباحة والجهات السائغة، بل هو من المستحبات الشرعية والأخلاق المرضية فضلا عن كونه موجبا لهتك العصم وإثارة للعداوة والبغضاء.
وقد ذكر ابن أبي الحديد في مقدمة شرح النهج في علي بن أبي طالب (عليه السلام): وأما سجاحة الأخلاق وبشر الوجه وطلاقة المحيا والتبسم، فهو المضروب به المثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه (1).
وكان الأصل في هذا التعييب عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص.
وقد ظهر مما ذكرناه أنه لا يمكن الاستدلال على حرمة اللغو مطلقا بوصية النبي (صلى الله عليه وآله) لأبي ذر (2).
ثم إن رواية الكابلي عدت شرب الخمر واللعب بالقمار من جملة الذنوب التي تهتك العصم، أما الأول فلأنه يجر إلى التعرض لاعراض الناس بل نفوسهم، فإن شارب الخمر في حال سكره كالمجنون الذي لا يبالي في أفعاله وحركاته، وأما اللعب بالقمار فلأنه يورث العداوة بين الناس حيث تؤخذ به أموالهم بغير عوض واستحقاق، وقد أشير إلى