فرضنا أن قراءة الدعاء عند رؤية الهلال واجبة عند العامة ومستحبة عندنا، ووردت رواية من أئمتنا (عليهم السلام) ظاهرة في الوجوب، فإن الأمر حينئذ يدور بين حمل هذه الرواية على الوجوب بداعي التقية، وبين حملها على الاستحباب بداعي الجد، غاية الأمر أن الإمام (عليه السلام) لم ينصب قرينة على مراده الجدي.
وعلى هذا فبناء على مسلك المصنف من كون الأمر حقيقة في الوجوب ومجازا في غيره يدور الأمر بين حمله على التقية في بيان الحكم ورفع اليد عن المراد الجدي أعني الاستحباب، أو حمله على الوجوب الخاص أعني الوجوب حال التقية، ورفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب المطلق، بأن يكون المراد أن قراءة الدعاء عند رؤية الهلال واجبة حال التقية، أو حمله على الاستحباب ورفع اليد عن ظهور الكلام في الوجوب من دون نصب قرينة على ذلك، وحيث لا مرجح لأحد الأمور الثلاثة بعينه فيكون الكلام مجملا.
وأما بناء على ما حققناه في محله، من أن الأمر موضوع لواقع الطلب، أعني إظهار الاعتبار النفساني على ذمة المكلف، فما لم يثبت الترخيص من الخارج فإن العقل يحكم بالوجوب، وإذا ثبت الترخيص فيه من القرائن الخارجية حمل على الاستحباب، وعليه فلا مانع من حمل الأمر بقراءة الدعاء عند رؤية الهلال على الاستحباب للقطع الخارجي بعدم وجوبها عند رؤية الهلال فيتعين الاستحباب، إذ ليس هنا احتمال آخر غيره لكي يلزم الاجمال.
3 - أن يكون الكلام الصادر عن الإمام (عليه السلام) ظاهرا في بيان الحكم التكليفي إلا أنه في الواقع بيان للحكم الوضعي الصرف، كما إذا ورد الأمر بالوضوء عقيب المذي والودي ومس الفرج والأنثيين، أو غيرها من