وعلى ذلك فمن أنكره كان منكرا لإحدى ضروريات الدين ولحقه حكم منكر الضروري من الكفر، ووجوب القتل وبينونة الزوجة وقسمة الأموال.
وإذا عرفت ذلك فقد اتضح لك الحال في الأقوال الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) في مقام التقية، فإنا لو حملناها على الكذب السائغ لحفظ أنفسهم وأصحابهم لم يكن بذلك بأس، مع أنه يمكن حملها على التورية أيضا كما سيأتي.
وبذلك يتجلى لك افتضاح الناصبي المتعصب أمام المشككين حيث لهج بما لم يلهج به البشر، وقال في خاتمة محصل الأفكار حاكيا عن الزنديق سليمان بن جرير: إن أئمة الرافضة وضعوا القول بالتقية لئلا يظفر معها أحد عليهم، فإنهم كلما أرادوا شيئا تكلموا به، فإذا قيل لهم: هذا خطأ أو ظهر لهم بطلانه قالوا: إنما قلناه تقية.
على أن التفوه بذلك افتراء على الأئمة الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون (1).
قوله: الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية.
أقول: حاصل مراده أن ما صدر عن الأئمة (عليهم السلام) تقية في بيان الأحكام وإن جاز حمله على الكذب الجائز حفظا لأنفسهم وأصحابهم عن الهلاك، ولكن المناسب لكلامهم والأليق بشأنهم حمله على إرادة خلاف ظاهره من دون نصب قرينة على المراد الجدي، كأن يراد من