____________________
(1) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في المعتبرة: (ودية المفصل الأعلى من الابهام (في القدم) وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، وفي فكها خمسة دنانير. الحديث (* 1).
(أقول) إن المراد بقوله (ع) (ودية المفصل الأعلى) هو دية كسره بقرينة أن دية قطعه نصف دية قطع الابهام كما تقدم وقد صرح بذلك في دية المفصل الأعلى من الابهام في اليد.
(2) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف.
ودية قصبة الأربع سوى الابهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . الحديث (* 2). (أقول): المراد من دية قصبة الابهام في القدم دية كسرها بقرينة مقابلتها لدية كسر قصبة الابهام في اليد.
(أقول) إن المراد بقوله (ع) (ودية المفصل الأعلى) هو دية كسره بقرينة أن دية قطعه نصف دية قطع الابهام كما تقدم وقد صرح بذلك في دية المفصل الأعلى من الابهام في اليد.
(2) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف.
ودية قصبة الأربع سوى الابهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . الحديث (* 2). (أقول): المراد من دية قصبة الابهام في القدم دية كسرها بقرينة مقابلتها لدية كسر قصبة الابهام في اليد.