____________________
به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا، قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات (* 1)، وصحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات (* 2).
(1) منشأ الاشكال هو أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة المتقدمة هو التفصيل بين رجوع العقل أثناء السنة وعدم رجوعه فعلى الأول لا دية فيه وعلى الثاني ففيه الدية ولكن لم أجد من الأصحاب من يقول بهذا التفصيل إلا الأردبيلي في ظاهر كلامه بل مقتضى اطلاق كلماتهم ثبوت الدية مطلقا وأنها لا ترد فيما إذا رجع العقل أثناء السنة نعم: قد تعرضوا
(1) منشأ الاشكال هو أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة المتقدمة هو التفصيل بين رجوع العقل أثناء السنة وعدم رجوعه فعلى الأول لا دية فيه وعلى الثاني ففيه الدية ولكن لم أجد من الأصحاب من يقول بهذا التفصيل إلا الأردبيلي في ظاهر كلامه بل مقتضى اطلاق كلماتهم ثبوت الدية مطلقا وأنها لا ترد فيما إذا رجع العقل أثناء السنة نعم: قد تعرضوا