(مسألة 76): لو جنى مسلم على قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم ارتد الجاني، وسرت الجناية
____________________
فضلا عن غيره، لما ذكرناه من أن عدم قبول توبته إنما هو بالنسبة إلى الأحكام الخاصة الثابتة له لا بالنسبة إلى اسلامه واقعا، فهو مسلم حقيقة وتترتب عليه أحكام الاسلام. وعلى ذلك فشرط القصاص وهو التساوي في الدين موجود. ومال إلى هذا القول المحقق في الشرايع والفاضل والشيخ في محكي الخلاف وغيرهم. نعم اختار الشيخ (قده) في محكي المبسوط عدم القصاص، ولكنه ضعيف، وليس له وجه معتد به، (1) وذلك لأن اطلاق أدلة القصاص كقوله تعالى: (أن النفس بالنفس) وقوله تعالى: (الحر بالحر) غير قاصر عن شمول مثل المقام، لأن الخارج عنها هو عنوان المسلم، وأنه لا يقتل بالكافر ذميا كان أو غيره. وأما إذا لم يكن القاتل مسلما كما هو المفروض فإن المرتد ليس بمسلم فلا تترتب عليه أحكام الاسلام، فهو داخل تحت الاطلاق. ومقتضاه أنه يقتل به. ولا فرق في ذلك بين ارتداده عن ملة أو فطرة.
(2) لما تقدم من أن المرتد الفطري بعد التوبة مسلم حقيقية، وتترتب عليه أحكام الاسلام، وإن لم ترتفع عنه الأحكام، وإن لم ترتفع عنه الأحكام الخاصة التي تثبت عليه بارتداده ومنها القتل.
(2) لما تقدم من أن المرتد الفطري بعد التوبة مسلم حقيقية، وتترتب عليه أحكام الاسلام، وإن لم ترتفع عنه الأحكام، وإن لم ترتفع عنه الأحكام الخاصة التي تثبت عليه بارتداده ومنها القتل.