____________________
(1) يدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال:
في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا، لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينار (* 1) ثم إن المراد من (الورك) في صدر المعتبرة هو كلا وركي الرجلين فإنه مضافا إلى أن في نسبة ديته إلى دية الرجلين دون دية النفس شهادة على ذلك قد صرح في هذه المعتبرة بأن دية كسر أحد الوركين مائة دينار وهو قوله (ع): (لكسرها مائة دينار) وعلى ذلك فالمراد من رضه مع العثم رض أحدهما بقرينة السياق حيث إن العدول في التعبير عن
في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا، لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينار (* 1) ثم إن المراد من (الورك) في صدر المعتبرة هو كلا وركي الرجلين فإنه مضافا إلى أن في نسبة ديته إلى دية الرجلين دون دية النفس شهادة على ذلك قد صرح في هذه المعتبرة بأن دية كسر أحد الوركين مائة دينار وهو قوله (ع): (لكسرها مائة دينار) وعلى ذلك فالمراد من رضه مع العثم رض أحدهما بقرينة السياق حيث إن العدول في التعبير عن