____________________
(1) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال:
وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فإن رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن فكت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا. الحديث (* 1) ثم إن المراد من الركبة في صدر المعتبرة كلتا الركبتين فإنه مضافا إلى أن في نسبة ديتها إلى دية الرجلين شهادة على ذلك قد صرح في نفس المعتبرة بذلك وهو قوله (ع): (منها دية كسرها مائة دينار) وعلى ذلك فالمعتبرة قد تعرضت لبيان مقدار دية كلتيهما معا إلى قوله (ع) (ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا) وأما قوله (ع): فإن رضت فعثمت فالظاهر أنه في مقام بيان دية الرض مع العثم في إحداهما وذلك بقرينة قوله (ع) بعد هذه الجملة (فإن فكت) فإن المراد منه فك إحداهما جزما نظرا إلى أن دية كسرها مائة دينار وبطبيعة الحال تكون ثلاثة أجزاء (أعشار) من المائة ثلاثين دينار ويؤيد ذلك ما تقدم من أن الرض مع العثم في حكم الشلل وفيه ثلثا دية ذلك العضو.
(2) تدل على ذلك صحيحة يونس المتقدمة في مسألة موضحة الظهر.
وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فإن رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن فكت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا. الحديث (* 1) ثم إن المراد من الركبة في صدر المعتبرة كلتا الركبتين فإنه مضافا إلى أن في نسبة ديتها إلى دية الرجلين شهادة على ذلك قد صرح في نفس المعتبرة بذلك وهو قوله (ع): (منها دية كسرها مائة دينار) وعلى ذلك فالمعتبرة قد تعرضت لبيان مقدار دية كلتيهما معا إلى قوله (ع) (ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا) وأما قوله (ع): فإن رضت فعثمت فالظاهر أنه في مقام بيان دية الرض مع العثم في إحداهما وذلك بقرينة قوله (ع) بعد هذه الجملة (فإن فكت) فإن المراد منه فك إحداهما جزما نظرا إلى أن دية كسرها مائة دينار وبطبيعة الحال تكون ثلاثة أجزاء (أعشار) من المائة ثلاثين دينار ويؤيد ذلك ما تقدم من أن الرض مع العثم في حكم الشلل وفيه ثلثا دية ذلك العضو.
(2) تدل على ذلك صحيحة يونس المتقدمة في مسألة موضحة الظهر.