____________________
يصل ذلك إلى المباشر ويقبله.
والحاصل: أن الفعل في المقام صادر من غير الوكيل ولم يتحقق هناك ما يوجب انتسابه إلى من له الأمر، فيحكم بفساده لا محالة.
وتوهم: أن الفعل محكوم بالصحة نظرا لتضمن انشاء الوكالة للإذن فيه وإن لم تتحقق الوكالة في الخارج.
مدفوع: بأن الإذن متوقف على العلم به أيضا، فإنه لا يصدق أن من له الأمر قد أذن له وأنه مأذون في الفعل بمجرد انشاء الإذن ما لم يصل ذلك إلى المباشر فيعلم به فإنه ليس إلا ابرازا للرضا الباطني.
إذن: فتدخل هذه المسألة في المسألة الثانية والعشرين أعني عدم كفاية الرضا الباطني في الحكم بصحة العقد الصادر من الفضولي واحتياج ذلك العقد إلى الإجازة.
(1) لم يظهر لنا وجه التفرقة بين الوكيل والولي، فإن لكل منهما السلطنة على الفعل. اللهم إلا أن يقال إن الولي بمنزلة المالك المباشر للعقد وحيث إن المالك المباشر إذا كان ناسيا لملكه أو غافلا عنه حين العقد فأوقع العقد على أنه للغير ثم بان أنه له كما لو باع الولد مال أبيه معتقدا أنه ملك أبيه ثم انكشف موت أبيه في ذلك الحين وانتقال المال بالإرث إليه لم يحكم بصحته إذ لم يصدق عليه التجارة عن تراض وبيع ماله بطيبة نفسه فإنه لم يبع ماله وإنما باع مال غيره وأنشأ ملكية مال الغير، ففي المقام يكون الحال كذلك.
والحاصل: أن الفعل في المقام صادر من غير الوكيل ولم يتحقق هناك ما يوجب انتسابه إلى من له الأمر، فيحكم بفساده لا محالة.
وتوهم: أن الفعل محكوم بالصحة نظرا لتضمن انشاء الوكالة للإذن فيه وإن لم تتحقق الوكالة في الخارج.
مدفوع: بأن الإذن متوقف على العلم به أيضا، فإنه لا يصدق أن من له الأمر قد أذن له وأنه مأذون في الفعل بمجرد انشاء الإذن ما لم يصل ذلك إلى المباشر فيعلم به فإنه ليس إلا ابرازا للرضا الباطني.
إذن: فتدخل هذه المسألة في المسألة الثانية والعشرين أعني عدم كفاية الرضا الباطني في الحكم بصحة العقد الصادر من الفضولي واحتياج ذلك العقد إلى الإجازة.
(1) لم يظهر لنا وجه التفرقة بين الوكيل والولي، فإن لكل منهما السلطنة على الفعل. اللهم إلا أن يقال إن الولي بمنزلة المالك المباشر للعقد وحيث إن المالك المباشر إذا كان ناسيا لملكه أو غافلا عنه حين العقد فأوقع العقد على أنه للغير ثم بان أنه له كما لو باع الولد مال أبيه معتقدا أنه ملك أبيه ثم انكشف موت أبيه في ذلك الحين وانتقال المال بالإرث إليه لم يحكم بصحته إذ لم يصدق عليه التجارة عن تراض وبيع ماله بطيبة نفسه فإنه لم يبع ماله وإنما باع مال غيره وأنشأ ملكية مال الغير، ففي المقام يكون الحال كذلك.