____________________
على الغلام والمهر على الأب للجارية) (1).
(1) على ما دل عليه صريحا الصحيح المتقدم. ثم إن مورد الصحيحة وإن كان هو موت الزوج وبقاء الزوجة إلا أن الظاهر أنه لا خصوصية لذلك كما عليه معظم الأصحاب فإن موت الزوج إنما ذكر في كلام السائل خاصة، والظاهر أن الحلف إنما هو للاحتياط في المال بالنسبة إلى الوارث وهو لا يختص بفرض موت الزوج وبقاء الزوجة بل يثبت الحكم مع موت الزوجة وبقاء الزوج أيضا.
(2) لأن ظاهر الصحيحة ترتب الإرث على الإجازة والحلف معا (3) لما تقدم آنفا.
(4) لأن الظاهر من النص أن الحلف ليس تعبدا محضا وأما هو طريق لدفع التهمة، فمع العلم بعدمها يكون لغوا.
(1) على ما دل عليه صريحا الصحيح المتقدم. ثم إن مورد الصحيحة وإن كان هو موت الزوج وبقاء الزوجة إلا أن الظاهر أنه لا خصوصية لذلك كما عليه معظم الأصحاب فإن موت الزوج إنما ذكر في كلام السائل خاصة، والظاهر أن الحلف إنما هو للاحتياط في المال بالنسبة إلى الوارث وهو لا يختص بفرض موت الزوج وبقاء الزوجة بل يثبت الحكم مع موت الزوجة وبقاء الزوج أيضا.
(2) لأن ظاهر الصحيحة ترتب الإرث على الإجازة والحلف معا (3) لما تقدم آنفا.
(4) لأن الظاهر من النص أن الحلف ليس تعبدا محضا وأما هو طريق لدفع التهمة، فمع العلم بعدمها يكون لغوا.