(مسألة 33): إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شئ من أحكام المصاهرة، سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلا أم لا. لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز وتبين كونه كأنه
____________________
(1) ما أفاده (قده) حتى على تقدير تسليم ما تقدم منه (قده) من كشف الإجازة عن صحة العقد الأول من حينه إنما يتم في الأختين وبالبنت والأم مع فرض تقدم عقد البنت دون العكس.
وأما فيه كما لو تزوج الأم فضولة ثم تزوج بنتها قبل إجازتها هي للعقد ثم أجازت العقد فالحكم بالبطلان وإن كان هو المشهور والمعروف بينهم، وإن لم يكن قد دخل بها كما صرح به بعضهم إلا أننا لم نعثر على دليل له، فإنه لم يرد في شئ من النصوص حرمة الجمع بينهما كما هو الحال في الأختين وإنما المذكور في الآية الكريمة والنصوص الشريفة حرمة الربيبة إذا دخل بأمها، فإذا فرض عدم الدخول بها كانت الربيبة داخلة في عنوان (ما وراء ذلكم) الذي تضمنت الآية المباركة حليته، ومقتضى حل نكاحها هو صحة العقد عليه كما هو واضح وحينئذ تحرم الأم لقوله تعالى: (وأمهات نسائكم) ومعه فلا يبقى مجال لإجازتها للعقد السابق.
والحاصل: أن البطلان إنما يكون في عقد الأم دون عقد البنت كما هو الحال في الرضاع وما شاكله من الأسباب الموجبة لبطلان عقد الأم قبل الدخول بها.
وأما فيه كما لو تزوج الأم فضولة ثم تزوج بنتها قبل إجازتها هي للعقد ثم أجازت العقد فالحكم بالبطلان وإن كان هو المشهور والمعروف بينهم، وإن لم يكن قد دخل بها كما صرح به بعضهم إلا أننا لم نعثر على دليل له، فإنه لم يرد في شئ من النصوص حرمة الجمع بينهما كما هو الحال في الأختين وإنما المذكور في الآية الكريمة والنصوص الشريفة حرمة الربيبة إذا دخل بأمها، فإذا فرض عدم الدخول بها كانت الربيبة داخلة في عنوان (ما وراء ذلكم) الذي تضمنت الآية المباركة حليته، ومقتضى حل نكاحها هو صحة العقد عليه كما هو واضح وحينئذ تحرم الأم لقوله تعالى: (وأمهات نسائكم) ومعه فلا يبقى مجال لإجازتها للعقد السابق.
والحاصل: أن البطلان إنما يكون في عقد الأم دون عقد البنت كما هو الحال في الرضاع وما شاكله من الأسباب الموجبة لبطلان عقد الأم قبل الدخول بها.