____________________
إلى نفسه واقراره به: فإنه يكفي في الحكم بصحة ذلك العقد من دون أن تكون خصوصية في الكاشف. ومن هنا فلا يعتبر فيها اللفظ فضلا عن صيغة معينة، حتى ولو قلنا باعتبار اللفظ الصريح في العقد بدعوى أن العقد لا يصدق إلا به فإن العبرة في الإجازة إنما هي بانكشاف رضاه كيف أنفق كما هو واضح.
(1) وقد ذهب جماعة إلى اعتبار اللفظ فيها تارة بدعوى أنها بمنزلة العقد الجديد وآخر بدعوى أن الاستقراء يقتضي اعتبار اللفظ فيما يقتضي اللزوم.
إلا أن للتأمل في كلا هذين الوجهين مجالا:
أما الأول فهو مصادرة على المدعى فإن الإجازة ليست عقدا ولا هي بمنزلته وإنما هي ابراز للرضا به.
وبعبارة أخرى إن قياس الإجازة بالعقود قياس مع الفارق.
فإنها ليست بعقد وإنما هي موجبة لاستناد العقد السابق إليه، ومن هنا فاعتبار اللفظ في العقود لو قيل به لا يقتضي اعتباره في الإجازة أيضا.
وأما الثاني فهو غير ثابت ولا دليل عليه وقد ذكرنا في محله أن الأظهر لزوم المعاطاة والحال أنها خالية من اللفظ.
على أن الاستقراء ليس بحجة فإنه ليس من الأدلة الشرعية.
إذن: فلا دليل على اعتبار اللفظ في الإجازة وإنما العبرة باستناد العقد السابق إليه كيفما اتفق وإن كان ذلك بالفعل أيضا.
هذا بل يمكن استفادة ما ذكرناه من بعض النصوص كالتي دلت
(1) وقد ذهب جماعة إلى اعتبار اللفظ فيها تارة بدعوى أنها بمنزلة العقد الجديد وآخر بدعوى أن الاستقراء يقتضي اعتبار اللفظ فيما يقتضي اللزوم.
إلا أن للتأمل في كلا هذين الوجهين مجالا:
أما الأول فهو مصادرة على المدعى فإن الإجازة ليست عقدا ولا هي بمنزلته وإنما هي ابراز للرضا به.
وبعبارة أخرى إن قياس الإجازة بالعقود قياس مع الفارق.
فإنها ليست بعقد وإنما هي موجبة لاستناد العقد السابق إليه، ومن هنا فاعتبار اللفظ في العقود لو قيل به لا يقتضي اعتباره في الإجازة أيضا.
وأما الثاني فهو غير ثابت ولا دليل عليه وقد ذكرنا في محله أن الأظهر لزوم المعاطاة والحال أنها خالية من اللفظ.
على أن الاستقراء ليس بحجة فإنه ليس من الأدلة الشرعية.
إذن: فلا دليل على اعتبار اللفظ في الإجازة وإنما العبرة باستناد العقد السابق إليه كيفما اتفق وإن كان ذلك بالفعل أيضا.
هذا بل يمكن استفادة ما ذكرناه من بعض النصوص كالتي دلت