____________________
(1) على ما هو المشهور بين الأصحاب باعتبار أن الذي يخرج العقد عن الفضولية أما هو الإذن السابق أو الرضا المتأخر ولا شئ منهما متحقق في المقام.
إلا أن الشيخ الأعظم (قده) لم يرتض ذلك حيث ذهب إلى كفايته في خروج العقد عن الفضولية واستند فيه إلى ظواهر كلمات الفقهاء وجملة من النصوص فإنهم حكموا بعدم كفاية السكوت معللين ذلك بأنه أعم من الرضا فإنه إنما يكشف عن أن العبرة في صحة العقد إنما هي بالرضا وأن السكوت إنما لا ينفع لعدم كشفه عن الرضا.
كما يقتضيه جملة من المنصوص كالتي دلت على أن رضا البكر صماتها وما دل على نفوذ عقد العبد إذا علم به المولى وسكت وما ورد في السكري إذا زوجت نفسها ثم أفاقت وأقامت معه كان ذلك رضا منها بالعقد وما ورد في الخيار من أنه إذا علم بالعيب وسكت كان رضا منه به.
على أننا لو قلنا عدم اعتبار اللفظ وكفاية الفعل كما هو الصحيح فمن البعيد جدا أن يقال بوجود موضوعية للفعل في الحكم بالصحة وإنما العبرة بالمنكشف أعني الرضا.
إلا أن ما أفاده (قده) لا يمن المساعدة عليه وذلك أما كلمات الفقهاء فهي ليست حجة ما لم تبلغ الاجماع، على أن النسبة بين السكوت والرضا إنما هي التباين فإن السكوت من الأفعال الخارجية في حين أن الرضا صفة نفسية. ومن هنا فلا يمكن أن يكون المراد من قولهم
إلا أن الشيخ الأعظم (قده) لم يرتض ذلك حيث ذهب إلى كفايته في خروج العقد عن الفضولية واستند فيه إلى ظواهر كلمات الفقهاء وجملة من النصوص فإنهم حكموا بعدم كفاية السكوت معللين ذلك بأنه أعم من الرضا فإنه إنما يكشف عن أن العبرة في صحة العقد إنما هي بالرضا وأن السكوت إنما لا ينفع لعدم كشفه عن الرضا.
كما يقتضيه جملة من المنصوص كالتي دلت على أن رضا البكر صماتها وما دل على نفوذ عقد العبد إذا علم به المولى وسكت وما ورد في السكري إذا زوجت نفسها ثم أفاقت وأقامت معه كان ذلك رضا منها بالعقد وما ورد في الخيار من أنه إذا علم بالعيب وسكت كان رضا منه به.
على أننا لو قلنا عدم اعتبار اللفظ وكفاية الفعل كما هو الصحيح فمن البعيد جدا أن يقال بوجود موضوعية للفعل في الحكم بالصحة وإنما العبرة بالمنكشف أعني الرضا.
إلا أن ما أفاده (قده) لا يمن المساعدة عليه وذلك أما كلمات الفقهاء فهي ليست حجة ما لم تبلغ الاجماع، على أن النسبة بين السكوت والرضا إنما هي التباين فإن السكوت من الأفعال الخارجية في حين أن الرضا صفة نفسية. ومن هنا فلا يمكن أن يكون المراد من قولهم