____________________
الواردة في نفوذ عقد العبد إذا لحقه إذن المولى معللا ذلك بقوله (عليه السلام): (إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز) (١)، من أن العبرة في عدم النفوذ لأن المستفاد من قوله تعالى: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ (2) والنصوص الكثيرة اعتبار إذن المولى في نفوذ نكاح المملوك وعدم كفاية مجرد الرضا الباطني فيه.
وأما الصحيحة المتقدمة فالمراد بالعصيان فيها ليس هو العصيان التكليفي أعني المخالفة في التكليف وارتكابه المحرم على ما صرح بذلك في بعض النصوص وإنما المراد به صدور العقد عن عدم الإذن وتصرف العبد في نفسه من غير إذن المولى ولذا اعتبر (ع) في جوازه إجازة المولى ولم يقل إذا رضي فهو له جائز.
إذن: فالمستفاد من الآية الكريمة والنصوص الكثيرة لا سيما ذيل هذه الصحيحة اعتبار الإذن والإجازة في الحكم بالصحة ونفوذ العقد عدم كفاية مجرد الرضا الباطني.
ومن هنا فيكون الحال في تزويج العبد من غير إذن مولاه كالحال في نكاح الفضولي وإن كان بينهما فرق من حيث انتساب العقد وعدمه.
وأما الصحيحة المتقدمة فالمراد بالعصيان فيها ليس هو العصيان التكليفي أعني المخالفة في التكليف وارتكابه المحرم على ما صرح بذلك في بعض النصوص وإنما المراد به صدور العقد عن عدم الإذن وتصرف العبد في نفسه من غير إذن المولى ولذا اعتبر (ع) في جوازه إجازة المولى ولم يقل إذا رضي فهو له جائز.
إذن: فالمستفاد من الآية الكريمة والنصوص الكثيرة لا سيما ذيل هذه الصحيحة اعتبار الإذن والإجازة في الحكم بالصحة ونفوذ العقد عدم كفاية مجرد الرضا الباطني.
ومن هنا فيكون الحال في تزويج العبد من غير إذن مولاه كالحال في نكاح الفضولي وإن كان بينهما فرق من حيث انتساب العقد وعدمه.