____________________
(1) وفيه: أن الضمان من جهة الترك لم يكن ضمانا من جهة الحاصل أو عمل العامل في الأرض، وإنما كان ضمانا من جهة تفويته لمنفعة الأرض تمسكا بقاعدة اليد أو الاتلاف.
وحيث إن في المقام لا شئ وراء الاستيفاء حيث لم يفت من المالك إلا منفعة أرضه سواء استوفاها العامل بزرع بذره أم لا فلا وجه للضمان الثاني، فإن من يغصب الدار أو غيرها لا يضمن منفعتها إلا بضمان واحد سواء أسكنها أم لا، وليس عليه مضافا إلى ذلك على تقدير سكناه فيها أجرة المثل لتلك المدة.
ومن هنا يظهر أن قياسه (قده) للمقام على الإجارة فيما إذا استأجر العين لاستيفاء منفعة معينة كالدابة للركوب عليها إلى كربلاء مثلا فترك ذلك وركبها إلى الكوفة حيث يضمن المنفعتين معا، قياس مع الفارق.
فإن المنفعتين في باب الإجارة لما كانتا متضادتين وجب ضمانهما معا فإنه يضمن الأجرة المسماة بإزاء ملكيته لمنفعة ركوب الدابة إلى كربلاء، والتي فوتها على نفسه بتركه لها اختيارا، كما يضمن منفعة ركوبها إلى الكوفة لاستيفاء منفعة لم يكن يملكها.
وأين هذا من المقام حيث تنحصر الفائدة بالتي فوتها العامل على المالك تارة بالاستيفاء وأخرى مع عدمه؟
وحيث إن في المقام لا شئ وراء الاستيفاء حيث لم يفت من المالك إلا منفعة أرضه سواء استوفاها العامل بزرع بذره أم لا فلا وجه للضمان الثاني، فإن من يغصب الدار أو غيرها لا يضمن منفعتها إلا بضمان واحد سواء أسكنها أم لا، وليس عليه مضافا إلى ذلك على تقدير سكناه فيها أجرة المثل لتلك المدة.
ومن هنا يظهر أن قياسه (قده) للمقام على الإجارة فيما إذا استأجر العين لاستيفاء منفعة معينة كالدابة للركوب عليها إلى كربلاء مثلا فترك ذلك وركبها إلى الكوفة حيث يضمن المنفعتين معا، قياس مع الفارق.
فإن المنفعتين في باب الإجارة لما كانتا متضادتين وجب ضمانهما معا فإنه يضمن الأجرة المسماة بإزاء ملكيته لمنفعة ركوب الدابة إلى كربلاء، والتي فوتها على نفسه بتركه لها اختيارا، كما يضمن منفعة ركوبها إلى الكوفة لاستيفاء منفعة لم يكن يملكها.
وأين هذا من المقام حيث تنحصر الفائدة بالتي فوتها العامل على المالك تارة بالاستيفاء وأخرى مع عدمه؟