____________________
لا محالة وإن ذكر بنحو القيدية، إذ لا مجال لتصور الاطلاق فيها كي يتصور التقييد.
(1) وقد عرفت أن أقواها هو ضمان العامل لمنفعة الأرض فيما إذا كان قد استلمها من المالك بحيث أصبحت تحت سلطانه، أو كان المالك جاهلا بالحال.
(2) والذي أظنه والله العالم أنه (قده) قد غفل عما أفاده في غير مورد من عدم استحقاق العامل للأجرة عند علمه بفساد العقد.
فإن ما أفاده (قده) في تلك الموارد وإن لم يكن تاما في نفسه لما عرفته من عدم مدخلية العلم بالفساد في ارتفاع الضمان لعدم ملازمته للتبرع وقصد المجانية، إلا أنه وعلى تقدير تماميته إنما يختص بما إذا كان صادرا عن أمر الغير كالإجارة الفاسدة ونحوها. وأما إذا لم يكن العمل واقعا عن أمر الغير، فلا وجه لأن يقال بأن للعامل أجرة مثل عمله على الغير فيما إذا كان جاهلا بالحال، فإنه لم يكن قد صدر عن أمره كي يكون ضامنا له.
فالصحيح: هو الحكم بعدم الضمان مطلقا سواءا أكان العامل عالما أم جاهلا.
(1) وقد عرفت أن أقواها هو ضمان العامل لمنفعة الأرض فيما إذا كان قد استلمها من المالك بحيث أصبحت تحت سلطانه، أو كان المالك جاهلا بالحال.
(2) والذي أظنه والله العالم أنه (قده) قد غفل عما أفاده في غير مورد من عدم استحقاق العامل للأجرة عند علمه بفساد العقد.
فإن ما أفاده (قده) في تلك الموارد وإن لم يكن تاما في نفسه لما عرفته من عدم مدخلية العلم بالفساد في ارتفاع الضمان لعدم ملازمته للتبرع وقصد المجانية، إلا أنه وعلى تقدير تماميته إنما يختص بما إذا كان صادرا عن أمر الغير كالإجارة الفاسدة ونحوها. وأما إذا لم يكن العمل واقعا عن أمر الغير، فلا وجه لأن يقال بأن للعامل أجرة مثل عمله على الغير فيما إذا كان جاهلا بالحال، فإنه لم يكن قد صدر عن أمره كي يكون ضامنا له.
فالصحيح: هو الحكم بعدم الضمان مطلقا سواءا أكان العامل عالما أم جاهلا.