وجهان (1)، ويحتمل ضمانه لكل منهما ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين.
(مسألة 9): إذا عين المالك نوعا من الزرع - من حنطة أو شعير أو غيرهما - تعين ولم يجز للزارع التعدي عنه (2)
____________________
(1) ظهر مما تقدم في المسألة السابقة أن الأقوى في المقام هو القول الأول، فإن العامل لا يملك شيئا من منفعة الأرض كي يضمن له نتيجة لفواته بالغصب بموجب قاعدة الاتلاف، كما أن المالك لا يملك شيئا من عمل العامل كي يضمن له بالاتلاف أيضا، فإن كلا منهما متبرع بالذي عليه للاشتراك في النتيجة.
ومن هنا يظهر الحال في الوجه الأخير أيضا، فإنه لا معنى لضمان الغاصب ما لم يكن بمملوك بالفعل، فإن الضمان إنما يختص بما بعد مالا بالفعل، وأما ما سيكون كذلك في المستقبل فلا يثبت الضمان برفع موضوعه والمنع من تحققه كما هو واضح.
إذن: فالصحيح هو ضمان الغاصب للمالك خاصة منفعة أرضه الفائتة بالغصب، لعموم قاعدة الضمان للمنافع كالأعيان.
(2) لوجوب الوفاء بالعقد عليه، وانتفاء الإذن في التصرف في غيره.
ومن هنا يظهر الحال في الوجه الأخير أيضا، فإنه لا معنى لضمان الغاصب ما لم يكن بمملوك بالفعل، فإن الضمان إنما يختص بما بعد مالا بالفعل، وأما ما سيكون كذلك في المستقبل فلا يثبت الضمان برفع موضوعه والمنع من تحققه كما هو واضح.
إذن: فالصحيح هو ضمان الغاصب للمالك خاصة منفعة أرضه الفائتة بالغصب، لعموم قاعدة الضمان للمنافع كالأعيان.
(2) لوجوب الوفاء بالعقد عليه، وانتفاء الإذن في التصرف في غيره.