____________________
إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام " القيام والسعي " (1).
وهي وإن كانت صريحة في كون البذر والبقر على صاحب الأرض إلا أنها ضعيفة السند بإبراهيم الكرخي حيث لم يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق، فلا مجال للاعتماد عليها.
والحاصل: أن المستفاد من ضم النصوص بعضا إلى بعض، أنه لا يعتبر في مفهوم عقد المزارعة إلا اشتراك الطرفين في الأركان الأربعة لهذه المعاملة في الجملة من غير اختصاص لأحدهما بشئ معين من حيث النوع والكمية.
هذا ولكن المستفاد من صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) (في حديث): قال: (سألته عن المزارعة، فقال: النفقة منك والأرض لصحابها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت) (2).
اعتبار كون النفقة على العامل، لأنه (ع) إنما ذكر ذلك في جواب السؤال عن حقيقة المزارعة فيكون ظاهرا في الحصر.
ومن هنا فتصطدم مع الصحيحتين المتقدمتين.
إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها هذا، وحملها على بيان المزارعة الخارجية التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله لا مطلق العقد، بأن يقال إن العقد الذي أوقعه النبي صلى الله عليه وآله مع يهود خيبر كان
وهي وإن كانت صريحة في كون البذر والبقر على صاحب الأرض إلا أنها ضعيفة السند بإبراهيم الكرخي حيث لم يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق، فلا مجال للاعتماد عليها.
والحاصل: أن المستفاد من ضم النصوص بعضا إلى بعض، أنه لا يعتبر في مفهوم عقد المزارعة إلا اشتراك الطرفين في الأركان الأربعة لهذه المعاملة في الجملة من غير اختصاص لأحدهما بشئ معين من حيث النوع والكمية.
هذا ولكن المستفاد من صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) (في حديث): قال: (سألته عن المزارعة، فقال: النفقة منك والأرض لصحابها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت) (2).
اعتبار كون النفقة على العامل، لأنه (ع) إنما ذكر ذلك في جواب السؤال عن حقيقة المزارعة فيكون ظاهرا في الحصر.
ومن هنا فتصطدم مع الصحيحتين المتقدمتين.
إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها هذا، وحملها على بيان المزارعة الخارجية التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله لا مطلق العقد، بأن يقال إن العقد الذي أوقعه النبي صلى الله عليه وآله مع يهود خيبر كان