____________________
بل لو كنا نحن وهذه الصحيحة لحكمنا بأن وظيفة العامل هو الحلف فقط، لكننا وبلحاظ الروايات السابقة نحكم بتخيير المالك بين مطالبة البينة والحلف.
وأما ما تقدم منا في كتاب الإجارة من المناقشة في دلالة الصحيحة على جواز الاستحلاف، فلم يكن في محله والظاهر هو التخيير كما عرفت.
ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخ باسناده عن بكر بن حبيب قال:
(قلت لأبي عبد الله (ع): أعطيت جبة إلى القصار فذهب بزعمه قال: إن تتهمه فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ) (1).
وما رواه أيضا عنه عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يضمن القصار إلا ما جنت يده وإن اتهمته أحلفته) (2).
الصورة الثانية: ما إذا كان العامل غير مأمون وادعى التلف بغير تفريط ولم يدع المالك عليه شيئا لعدم جزمه بكذب العامل في دعواه واحتمال صدقه.
وفيها لو كنا نحن ولم تكن الروايات الخاصة المتقدمة لحكمنا بعدم ضمان العامل حيث لا يدعي المالك عليه الضمان.
غير أن الروايات الخاصة المتقدمة والدالة على ضمان العامل إذا كان متهما في نفسه وغير مأمون غير قاصرة الشمول عن هذه الصورة.
وعليه فيكون حكمها حكم سابقتها في تخير المالك بين مطالبة العامل بالبينة أو اليمين وإلا فالعامل ضامن للمال.
وأما ما تقدم منا في كتاب الإجارة من المناقشة في دلالة الصحيحة على جواز الاستحلاف، فلم يكن في محله والظاهر هو التخيير كما عرفت.
ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخ باسناده عن بكر بن حبيب قال:
(قلت لأبي عبد الله (ع): أعطيت جبة إلى القصار فذهب بزعمه قال: إن تتهمه فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ) (1).
وما رواه أيضا عنه عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يضمن القصار إلا ما جنت يده وإن اتهمته أحلفته) (2).
الصورة الثانية: ما إذا كان العامل غير مأمون وادعى التلف بغير تفريط ولم يدع المالك عليه شيئا لعدم جزمه بكذب العامل في دعواه واحتمال صدقه.
وفيها لو كنا نحن ولم تكن الروايات الخاصة المتقدمة لحكمنا بعدم ضمان العامل حيث لا يدعي المالك عليه الضمان.
غير أن الروايات الخاصة المتقدمة والدالة على ضمان العامل إذا كان متهما في نفسه وغير مأمون غير قاصرة الشمول عن هذه الصورة.
وعليه فيكون حكمها حكم سابقتها في تخير المالك بين مطالبة العامل بالبينة أو اليمين وإلا فالعامل ضامن للمال.