____________________
الزيت وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة) (1).
ومنها: صحيحته عنه (ع) أيضا: (في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص. قال هو ضامن.. الحديث) (2) ونحوها غيرها.
فإن هذه الروايات المعتبرة تدل وبوضوح على ضمان العامل في فرض دعواه التلف ما لم يقم بينة عادلة على صدق ما يقوله.
الطائفة الثانية: ما دل على عدم ضمان العامل عند دعواه التلف وهي عدة روايات:
منه: معتبرة يونس قال: (سألت الرضا (ع) عن القصار والصائغ أيضمنون؟ قال: لا يصلح إلا أن يضمنوا) (3).
وهذه الرواية معتبرة سندا وإن كان في طريقها إسماعيل بن مرار فإنه ثقة على الأصح لوروده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم، وقد دلت على عدم تضمين العامل مطلقا إلا أن يشترط عليه الضمان في ضمن العقد.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سألته عن الصباغ والقصار، فقال: ليس يضمنان) (4).
الطائفة الثالثة: ما دل على التفصيل بين المتهم وغيره حيث يضمن الأول دون الثاني. وهي عدة روايات أيضا:
ومنها: صحيحته عنه (ع) أيضا: (في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص. قال هو ضامن.. الحديث) (2) ونحوها غيرها.
فإن هذه الروايات المعتبرة تدل وبوضوح على ضمان العامل في فرض دعواه التلف ما لم يقم بينة عادلة على صدق ما يقوله.
الطائفة الثانية: ما دل على عدم ضمان العامل عند دعواه التلف وهي عدة روايات:
منه: معتبرة يونس قال: (سألت الرضا (ع) عن القصار والصائغ أيضمنون؟ قال: لا يصلح إلا أن يضمنوا) (3).
وهذه الرواية معتبرة سندا وإن كان في طريقها إسماعيل بن مرار فإنه ثقة على الأصح لوروده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم، وقد دلت على عدم تضمين العامل مطلقا إلا أن يشترط عليه الضمان في ضمن العقد.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سألته عن الصباغ والقصار، فقال: ليس يضمنان) (4).
الطائفة الثالثة: ما دل على التفصيل بين المتهم وغيره حيث يضمن الأول دون الثاني. وهي عدة روايات أيضا: