____________________
لا مجانا لثبوتها في ذمة الآمر.
ومن هنا يكون المتبع في الحكم هي السيرة القطعية، وحيث إنه لا ينبغي الشك في عدم ثبوت شئ على الآمر غيره بعمل مجانا ومن غير أجرة مطلقا أو على تقدير دون تقدير، سواء أقصد العامل التبرع أيضا أم لم يقصده، إذ لا أثر لقصده، فلا ينبغي الاشكال في عدم ثبوت الأجرة للعامل في المقام، فإن المالك إنما جعل له الحصة من الربح على تقدير تحققه ولم يجعل له شيئا من ماله الخاص، وهو إنما يعني أن المالك إنما أمره بالعمل على تقدير عدم الربح مجانا وبغير عوض ومعه فلا يكون وجه للضمان.
والحاصل: أن الضمان إنما يثبت عند الأمر بالعمل لا مجانا، وأما مع كون الأمر به مقيدا بالمجانية ولو على تقدير على فرض تحققه فلا موجب للضمان.
(1) ظهر وجهه مما تقدم، فإن الأمر إنما يقتضي الضمان بالمقدار الذي التزم به الآمر وأما الزائد عنه فلا دليل عليه، وأما مع زيادة الأجرة عن الحصة فلاقدام العامل على العمل على أن لا يستحق الزائد عن هذا المقدار.
(2) إلا أنك قد عرفت أن العبرة إنما هي بما التزم به الآمر على نفسه، لا برضا العامل وعدمه على أننا لو التزمنا بكون رضا العامل
ومن هنا يكون المتبع في الحكم هي السيرة القطعية، وحيث إنه لا ينبغي الشك في عدم ثبوت شئ على الآمر غيره بعمل مجانا ومن غير أجرة مطلقا أو على تقدير دون تقدير، سواء أقصد العامل التبرع أيضا أم لم يقصده، إذ لا أثر لقصده، فلا ينبغي الاشكال في عدم ثبوت الأجرة للعامل في المقام، فإن المالك إنما جعل له الحصة من الربح على تقدير تحققه ولم يجعل له شيئا من ماله الخاص، وهو إنما يعني أن المالك إنما أمره بالعمل على تقدير عدم الربح مجانا وبغير عوض ومعه فلا يكون وجه للضمان.
والحاصل: أن الضمان إنما يثبت عند الأمر بالعمل لا مجانا، وأما مع كون الأمر به مقيدا بالمجانية ولو على تقدير على فرض تحققه فلا موجب للضمان.
(1) ظهر وجهه مما تقدم، فإن الأمر إنما يقتضي الضمان بالمقدار الذي التزم به الآمر وأما الزائد عنه فلا دليل عليه، وأما مع زيادة الأجرة عن الحصة فلاقدام العامل على العمل على أن لا يستحق الزائد عن هذا المقدار.
(2) إلا أنك قد عرفت أن العبرة إنما هي بما التزم به الآمر على نفسه، لا برضا العامل وعدمه على أننا لو التزمنا بكون رضا العامل