____________________
على المالك بعد أن لم يكن كل ذلك بإذن منه.
ومنه يظهر الحال فيما يتلف في يد العامل، فإنه ضامن له لا محالة بعد أن لم تكن يده يد أمانة، حيث إن المالك لم يأذن له في التصرف مطلقا، وإنما أذن له فيه مقيدا بصحة عقد المضاربة، فإذا انتفى القيد كان المقيد مثله.
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم، فإن الكلام في هذا الفرض هو الكلام في الفرض السابق من حيث الأدلة والتفصيل حرفا بحرف.
(2) لكنك قد عرفت غير مرة أن العلم بالفساد شرعا لا يلازم الاتيان بالعمل مجانا وبغير عوض، فإن العامل قاصد للعوض وإن كان يعلم بأن الشارع لم يمضه. ومقتضى السيرة العقلائية القطعية.
اقتضاء استيفاء عمل الغير الصادر عن أمره للضمان مطلقا علم العامل بالفساد أو جهل، فإن العبرة في عدم الضمان إنما هو بالتبرع به وهو غير متحقق.
(3) ظاهر هذا التعليل أن عدم الاستحقاق ناش من عدم القصد
ومنه يظهر الحال فيما يتلف في يد العامل، فإنه ضامن له لا محالة بعد أن لم تكن يده يد أمانة، حيث إن المالك لم يأذن له في التصرف مطلقا، وإنما أذن له فيه مقيدا بصحة عقد المضاربة، فإذا انتفى القيد كان المقيد مثله.
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم، فإن الكلام في هذا الفرض هو الكلام في الفرض السابق من حيث الأدلة والتفصيل حرفا بحرف.
(2) لكنك قد عرفت غير مرة أن العلم بالفساد شرعا لا يلازم الاتيان بالعمل مجانا وبغير عوض، فإن العامل قاصد للعوض وإن كان يعلم بأن الشارع لم يمضه. ومقتضى السيرة العقلائية القطعية.
اقتضاء استيفاء عمل الغير الصادر عن أمره للضمان مطلقا علم العامل بالفساد أو جهل، فإن العبرة في عدم الضمان إنما هو بالتبرع به وهو غير متحقق.
(3) ظاهر هذا التعليل أن عدم الاستحقاق ناش من عدم القصد