____________________
أن المتيقن فيه هو ما يعترف به المالك، فعلى العامل الاثبات في الزائد عنه. وعليه فلا مجال للتحالف.
(1) حيث إن انكار المضاربة أو تسلم المال، تكذيب لدعواه التلف لأنه فرع تسلمه منه إذ لا يمكن اتلاف المعدوم.
وعليه فللمالك مطالبته بأداء نفس العين لخروج يده عن وصف الأمانة، ما لم يثبت تلفه بالبينة، وإلا فينتقل الأمر إلى مطالبة البدل لا محالة لامتناع ردها بنفسها.
هذا وقد يقال: أنه لا أثر للبينة في المقام، نظرا لاعتراف العامل بعدم التلف، فإنه بانكاره تسلم المال معترف بعدمه لتوقفه عليه، فلا تسمع بينته لأنها لا تكون حجة في مقابل الاقرار، وعليه فيلزم العامل برد العين وإلا فيحبس على ما هو مقتضى القضاء، وفيه: أن تكذيبه لنفسه في دعوى التلف ليس تكذيبا على الاطلاق فإن العامل إنما اعترف بعدم التلف من باب القضية السالبة بانتفاء الموضوع خاصة، وأما التلف على نحو القضية السالبة بانتفاء المحمول فلم يعترف به ولم ينكره أيضا. فإن كلامه ساكت عن هذه الناحية أعني التلف أو عدمه على تقدير ثبوت أخذه للمال.
وعليه: فاللازم على العامل أولا هو أداء العين بنفسها،
(1) حيث إن انكار المضاربة أو تسلم المال، تكذيب لدعواه التلف لأنه فرع تسلمه منه إذ لا يمكن اتلاف المعدوم.
وعليه فللمالك مطالبته بأداء نفس العين لخروج يده عن وصف الأمانة، ما لم يثبت تلفه بالبينة، وإلا فينتقل الأمر إلى مطالبة البدل لا محالة لامتناع ردها بنفسها.
هذا وقد يقال: أنه لا أثر للبينة في المقام، نظرا لاعتراف العامل بعدم التلف، فإنه بانكاره تسلم المال معترف بعدمه لتوقفه عليه، فلا تسمع بينته لأنها لا تكون حجة في مقابل الاقرار، وعليه فيلزم العامل برد العين وإلا فيحبس على ما هو مقتضى القضاء، وفيه: أن تكذيبه لنفسه في دعوى التلف ليس تكذيبا على الاطلاق فإن العامل إنما اعترف بعدم التلف من باب القضية السالبة بانتفاء الموضوع خاصة، وأما التلف على نحو القضية السالبة بانتفاء المحمول فلم يعترف به ولم ينكره أيضا. فإن كلامه ساكت عن هذه الناحية أعني التلف أو عدمه على تقدير ثبوت أخذه للمال.
وعليه: فاللازم على العامل أولا هو أداء العين بنفسها،