(مسألة 34): إذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة (2) ثم بان السعة وجب عليها القضاء.
____________________
ما يكفي في وجوب المبادرة والقضاء:
(1) لوضوح أن اعتبار كون الوقت متسعا بمقدار الصلاة ومقدماتها إنما هو مع الاحتياج إلى تلك المقدمات بعد الوقت ومع عدم الحاجة إليها لتحققها قبل الوقت لا يعتبر إلا سعة الوقت بحيث لو تركتها لصدق أنها فوتت الفريضة وفرطت فيها فيجب عليها قضاؤها.
(2) لصدق أنها لم تأت بفريضة الوقت وأنها فاتتها فيجب عليها قضاؤها بمقتضى الأخبار العامة (1) والرويات (2) الخاصة الواردة في المقام بل تعاقب على تركها الصلاة لعدم حجية الظن شرعا، اللهم إلا أن تكون مطمئنة بضيق الوقت فإنها تقضي صلاتها حينئذ ولا تعاقب على تركها في الوقت.
(1) لوضوح أن اعتبار كون الوقت متسعا بمقدار الصلاة ومقدماتها إنما هو مع الاحتياج إلى تلك المقدمات بعد الوقت ومع عدم الحاجة إليها لتحققها قبل الوقت لا يعتبر إلا سعة الوقت بحيث لو تركتها لصدق أنها فوتت الفريضة وفرطت فيها فيجب عليها قضاؤها.
(2) لصدق أنها لم تأت بفريضة الوقت وأنها فاتتها فيجب عليها قضاؤها بمقتضى الأخبار العامة (1) والرويات (2) الخاصة الواردة في المقام بل تعاقب على تركها الصلاة لعدم حجية الظن شرعا، اللهم إلا أن تكون مطمئنة بضيق الوقت فإنها تقضي صلاتها حينئذ ولا تعاقب على تركها في الوقت.