____________________
أما الوطئ ونتعرض له في التعليقة القادمة فلاحظ.
وطئ الحائض في دبرها:
(1) إن قلنا بحرمة الوطي في الدبر في نفسه فلا كلام في حرمة وطي الحائض في دبرها لعدم احتمال أن تكون الحائض مستثناة من عموم أو اطلاق حرمة الوطئ في الدبر، وما دل على حلية ما عدى القبل لزوج الحائض ناظر إلى ما هو حلال في نفسه ولا يشمل الدبر على تقدير القول بحرمة الوطئ فيه في نفسه.
وأما إذا قلنا بجواز الوطئ في الدبر في غير الحائض فهل يجوز ذلك في حق الحائض أيضا أو لا يجوز؟ الظاهر هو الجواز وذلك لأن ما استدل به على حرمة الوطئ في دبر الحائض أمران:
(أحدهما): ما ورد في بعض الروايات من النهي عن ايقابها حيث قال: (له ما بين أليتيها ولا يوقب) (1) فإن معناه الادخال وبما أن متعلقه غير مذكور فيشمل الايقاب في كل من القبل والدبر.
وطئ الحائض في دبرها:
(1) إن قلنا بحرمة الوطي في الدبر في نفسه فلا كلام في حرمة وطي الحائض في دبرها لعدم احتمال أن تكون الحائض مستثناة من عموم أو اطلاق حرمة الوطئ في الدبر، وما دل على حلية ما عدى القبل لزوج الحائض ناظر إلى ما هو حلال في نفسه ولا يشمل الدبر على تقدير القول بحرمة الوطئ فيه في نفسه.
وأما إذا قلنا بجواز الوطئ في الدبر في غير الحائض فهل يجوز ذلك في حق الحائض أيضا أو لا يجوز؟ الظاهر هو الجواز وذلك لأن ما استدل به على حرمة الوطئ في دبر الحائض أمران:
(أحدهما): ما ورد في بعض الروايات من النهي عن ايقابها حيث قال: (له ما بين أليتيها ولا يوقب) (1) فإن معناه الادخال وبما أن متعلقه غير مذكور فيشمل الايقاب في كل من القبل والدبر.