____________________
أقل الطهر عشرة:
(1) وتدل عليه جملة من الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (لا يكون القرء أقل من عشرة أيام فما زاد...) (1) وفي مرسلة يونس (ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام) (2) وغيرهما (3)، على أن المسألة غير خلافية، وعليه يعتبر بين الحيضتين أن يتخلل عشرة أيام ولا تحقق الحيضية الثانية قبل التخلل بعشرة أيام وهو - أي الطهر - موضوع لجملة من الأحكام كوجوب الصلاة وعدة الطلاق حيث يعتبر فيها ثلاثة قروء أو قرئين كما في الأمة.
نعم ذهب صاحب الحدائق (قده) إلى امكان تخلل أقل من عشرة أيام بين حيضة واحدة، إلا أنه أمر آخر يأتي التعرض إليه انشاء الله وهو خارج عن محل الكلام لأن البحث إنما هو في الطهر الواقع بين حيضتين وقد عرفت أنه لا يمكن أن يكون بأقل من عشرة أيام وهذا بخلاف الطهر المتخلل في أثناء الحيضة الواحدة.
نعم قد ورد في روايتين أن المرأة ترى الحيض خمسة أيام أو أقل ثم ترى الطهر مثل ذلك ثم ترى الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر ثم ينقطع وهكذا إلى آخر الشهر وحكم (ع) بوجوب الصلاة عليها
(1) وتدل عليه جملة من الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (لا يكون القرء أقل من عشرة أيام فما زاد...) (1) وفي مرسلة يونس (ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام) (2) وغيرهما (3)، على أن المسألة غير خلافية، وعليه يعتبر بين الحيضتين أن يتخلل عشرة أيام ولا تحقق الحيضية الثانية قبل التخلل بعشرة أيام وهو - أي الطهر - موضوع لجملة من الأحكام كوجوب الصلاة وعدة الطلاق حيث يعتبر فيها ثلاثة قروء أو قرئين كما في الأمة.
نعم ذهب صاحب الحدائق (قده) إلى امكان تخلل أقل من عشرة أيام بين حيضة واحدة، إلا أنه أمر آخر يأتي التعرض إليه انشاء الله وهو خارج عن محل الكلام لأن البحث إنما هو في الطهر الواقع بين حيضتين وقد عرفت أنه لا يمكن أن يكون بأقل من عشرة أيام وهذا بخلاف الطهر المتخلل في أثناء الحيضة الواحدة.
نعم قد ورد في روايتين أن المرأة ترى الحيض خمسة أيام أو أقل ثم ترى الطهر مثل ذلك ثم ترى الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر ثم ينقطع وهكذا إلى آخر الشهر وحكم (ع) بوجوب الصلاة عليها