____________________
الحائض. وفيه: أن الصحيحة إنما تدل على أن الحائض كالنفساء فما كان يترتب على النفساء يترتب على الحائض أيضا، وأما إن النفساء كالحائض ليترتب على النفساء ما كان يترتب على الحائض فهو مما لا يستفاد من الصحيحة. هذا على أنا لو سلمنا أن التشبيه من كلا الطرفين والحائض كالنفساء والنفساء كالحائض لا دلالة للصحيحة على وجوب الكفارة في وطي النفساء لأن غاية ما تدل عليه الصحيحة حينئذ أن المرأتين من حيث الأحكام المرتبة على الأفعال الصادرة منهن على حد سواء فيحرم على الحائض ما يحرم على النفساء وبالعكس، وإما أن الأحكام المرتبة على زوج النفساء أيضا مرتبة على زوج الحائض وبالعكس حتى يجب على زوج النفساء الكفارة بوطيها كما كانت الكفارة تجب على زوج الحائض بوطيها فلا يكاد يستفاد منها بوجه.
و (منها): ما ورد في بعض الروايات (1) من أن الله سبحانه حبس الحيض على المرأة وجعله رزقا للولد في بطن أمه، فتدل على أن دم النفاس هو دم الحيض والنفساء كالحائض وفيه: أن الرواية على تقدير تسليم سندها أجنبية عن الدلالة على المدعى لأنها إنما تدل على أن الحامل يمكن أن تحيض كما استدل بها عليه. وإما أن دم النفاس هو دم الحيض والنفساء كالحائض والنفساء كالحائض فلا يستفاد من الرواية بوجه.
و (منها): ما ورد في بعض الروايات (1) من أن الله سبحانه حبس الحيض على المرأة وجعله رزقا للولد في بطن أمه، فتدل على أن دم النفاس هو دم الحيض والنفساء كالحائض وفيه: أن الرواية على تقدير تسليم سندها أجنبية عن الدلالة على المدعى لأنها إنما تدل على أن الحامل يمكن أن تحيض كما استدل بها عليه. وإما أن دم النفاس هو دم الحيض والنفساء كالحائض والنفساء كالحائض فلا يستفاد من الرواية بوجه.